السفير الصادق المقلي .. يكتب .. مطبات إجرائية تبطل دعوى السودان ضد الإمارات في لاهاي و نيويورك.. و الإنتربول.

رفضت محكمة العدل الدولية، يوم الاثنين، دعوى السودان التي تتهم الإمارات العربية المتحدة بتأجيج الإبادة الجماعية في دارفور من خلال تزويدها قوات شبه عسكرية بالأسلحة، قائلةً إنها لا تتمتع بالاختصاص القضائي.
وكان السودان قد جادل أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة الشهر الماضي بأن الإمارات تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية بدعمها قوات شبه عسكرية في دارفور، لكن الإمارات قالت إنه ينبغي رفض القضية.
وافقت المحكمة يوم الاثنين على حجج الإمارات، ورفضت طلب السودان باتخاذ تدابير طارئة، وأمرت بشطب القضية من جدول أعمالها.
مبدأ عدم المقبولية نسبة لتحفط الإمارات على اتفاقية منع الإبادة هو وراء شطب الدعوى من قبل محكمة العدل الدولية في لاهاي و ذلك بحجة عدم الاختصاص.
لكن يجب القول إن التحفظ لا يعفي المدعي عليه من المحاكمة في كل الأحوال .. فهناك سوابق اهمها على سبيل المثال لا الحصر البوسنة و الهرسك ضد صربيا عن الإبادة الجماعية للاقلية المسلمة و جنوب أفريقيا ضد إسرائيل عن غزو الاخيره لغزة و ارتكابها جرائم حرب في حق مواطني غزة..فقد قبلت دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل رغم ان إسرائيل سبق و ان تحفظت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.. و كذا الحال بالنسبه لصربيا التي لم يشفع لها تحفظها على اتفاقية منع الإبادة الجماعية نسبة لسيل من التقارير الأممية عن انتهاكاتها جرائم حرب و إبادة جماعية في حق الأقلية المسلمة.
و بما ان محكمة العدل الدولية هي احد الاجهزه الرئيس لهيئة الامم المتحدة. فإن المحكمة تتجاوز مادة التحفظ في حالة تقديم تقارير دولية من لجان التحقيق التي تشكلها الامم المتحدة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في دولة ما..
و لكن في حالة دعوى السودان ضد الإمارات رأت المحكمة عدم الاختصاص ب 14 عضوا بل هناك اغلبية 9 اعضاء في المحكمه رأوا ََسحب الدعوى من أضابيرها نسبة لضعف حجج حكومةٍ السودانُ و تقديمها لاثبات بصورة آحادية و لم تصل المحكمة في لاهاي اي تقارير دولية تَورط الإمارات في جريمة الإبادة الجماعية في دارفور في حق المساليت.. فضلا عن ان الإمارات نفسها طرف غير مباشر في الدعوى حيث أن الطرف الأساسي المباشر هَو الدعم السريع..
و لذلك أقرت المحكمة بعدم اختصاصها للنظر في القضية بموجب تحفظ الإمارات على المادة 9 في اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948مستندة في ذلك على اتفاقية فينا للمعاهدات لعام 1969 التي تمنح الدول الحق في الإنضمام او عدمه و كذلك حق التحفظ،على اي اتفاقية دولية.. و هذا ما استندت عليه المحكمة،، اي عدم الاختصاص القضائي و من ثم شطب الدعوى.
اعتقد كان الأجدي لوزارة العدل و وزارة الخارجية باعتبار ان الاخيرة راعية لمصالح السودانُ الخارجية ان يتريثا ريثما يصدر تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن و تقرير فريق الخبراء عن حظر السلاح في دارفور.. كما أن الحكومة رفضت لجنة تقصي الحقائق عن الحرب في و لم تسمح لها حتى زيارة السودان
.. و قد خاب فأل الحكومة السودانية إذ لم يشر تقرير الخبراء من قريب او بعيد لتورط دولة الإمارات في الإبادة الجماعية في حق المساليت.. و كان عليه ايضا انتظار تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن و التي وزعت تقريرها النهائي البعثات المختصة قبل أن تنشره في الموقع الرسمي لهذه اللجنة..
يبدو أن وزارة العدل قد ارتكبت خطآ في عدم التمحيص في قواعد محكمة العدل الدولية و خاصة مبدأ المقبولية و انعقاد اختصاص المحكمة قبل أن تودع الشكوى في لاهاي.
َو لعله نفس الخطأ الاجرائي الذي ارتكبه النائب العام الذي لم يأخذ في الحسبان تفاصيل قواعد منظمة الإنتربول قبل أن يودع طلبه لدي المنظمة لتوزيع النشرة الحمراء في حق معارضين سياسيين و على راسهم د حمدوك.. مثلما ارتكبت بعثة السودان الدائمة في الامم المتحده بنيويورك ،،حيث بدلا عن تقديم الشكوى ضد الإمارات للأمين العام للامم المتحدة قدمتها للرئيس الدوري وقتها لمجلس الأمن.. و حتى لجنة العقوبات التي تعتمد على التقارير الأمنية لم تقدم دلائل ضد الإمارات في المذكرة التي دفعت بها للبعثات
الدبلوماسية المعنية و اهمها بعثة السودانُ في نيويورك..و التي لم تكشف النقاب بعد حول مخرجات إفادة لجنة العقوبات..
و لذلك لم يكن لكل شكاوي السودان ضد الإمارات اي يوم تالي.
حتى تهمة الإبادة الجماعية تحتاج إلى لجنة دولية لتقصي الحقائق فيما حدث بالنسبة المساليت في دارفور لكي تثبت اولا حدوث الإبادة الجماعية.. بالمناسبة حتى تقرير القاضي الإيطالي كاسيوس رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية في النزاع في دارفور لم يذكر جريمة الإبادة الجماعية و انما جريمة الحرب و الجريمة ضد الإنسانيه التي بموجبها لاحقت المحكمة الجنائية الدولية و هي الجهة المختصة بمثل هذه الجرائم حسب ميثاق روما لاحقت البشير و الذين معه.
و لعل الابعاد الإجرائية لمثل هذه الدعاوي تحتاج إلى حصافة و معرفة تامة بالمطبات الإجرائية التي عاي رأسها مبدأ المقبولية للدعاوي.. الدبلوماسية السودانية و وزارة العدل ارتكبت هذا الخطأ الاجرائي كان من المفترض أن تتنبه لموضوع التحفظ على للإتفاقيات الدولية .الإمارات تحفظت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.. ىي
و الخطأ الثاني ارتكبته بعثة السودان الدائمة في الامم المتحدة مجموعة بنيويورك.. إذ بدلا من ان ترفع شكوي السودان ضد الإمارات الي الأمين العام للأممِ المتحدةِ سلمته لرئاسة المجلس الدورية وقتها و هذا خطأ اجرائي كبير. حيث ظلت الشكوى دولة.. بضم الدال و فتح الواو.. بين الرؤساء الذين تعاقبوا و الذين من بعدهم و لذلك هذا الخطأ الإجرائية جعل هذه الدعوى في أضابير مجلس الأمن العام من غير يوم تالي.
في خطوة أضعفت المسار القانوني الذي انتهجته الحكومة السودانية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، قضت المحكمة اليوم برفض طلب السودان بشأن التدابير المؤقتة المتصلة بدعواه المتعلقة بارتكاب الإمارات جريمة الإبادة الجماعية ضد قبيلة المساليت في غرب دارفور. وجاء القرار في جلسة علنية بمقر المحكمة في لاهاي، بعد أن صوت 14 قاضياً من أصل 16 3 ق6 ضد الطلب السوداني، بينما قرر 9 قضاة من أصل 16 حذف القضية نهائياً من جدول أعمال المحكمة..
َ. وجاء القرار في جلسة علنية بمقر المحكمة في لاهاي، بعد أن صوت 14 قاضياً من أصل 16 ضد الطلب السوداني، بينما قرر 9 قضاة من أصل 16 حذف القضية نهائياً من جدول أعمال المحكمة..
الإمارات تحفظت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948. اخر تقرير للجنة الخبراء عن مراقبة و حظر السلاح في دارفور بموجب قرار مجلس الأمن تحت الفصل السابع لعام 1591 خلص قبل أيام الي ان الإمارات غير متورطة في التسليح في دارفور علما بأن محكمة العدل الدولية احد اهم أجهزة هيئة الأمم المتحدة…
حتى تهمة الإبادة الجماعية تحتاج إلى لجنة دولية لتقصي الحقائق فيما حدث بالنسبة المساليت في دارفور لكي تثبت لك ئاولا حدوث الإبادة الجماعية.. بالمناسبة حتى تقرير القاضي الإيطالي كاسيوس رئيس لجنة تقصي الحقائق الدولية في النزاع في دارفور لم يذكر جريمة الإبادة الجماعية و انما جريمة الحرب و الجريمة ضد الإنسانيه التي بموجبها لاحقت المحكمة الجنائية الدولية و هي الجهة المختصة بمثل هذه الجرائم حسب ميثاق روما لاحقت البشير و الذين معه.
بالمناسبة الابعاد الإجرائية لمثل هذه الدعاوي تحتاج إلى حصافة و معرفة تامة بالمطبات الإجرائية التي على رأسها مبدأ المقبولية للدعاوي..
الدبلوماسية السودانية و وزارة العدل ارتكبت هذا الخطأ الاجرائي كان من المفترض أن تتنبه لموضوع التحفظ على للإتفاقيات الدولية .الإمارات تحفظت على اتفاقية منع الإبادة الجماعية.. و الخطأ الثاني ارتكبته بعثة السودان الدائمة في الامم المتحدة مجموعة بنيويورك.. إذ بدلا من ان ترفع شكوي السودان ضد الإمارات الي الأمين العام للأممِ المتحدةِ سلمته لرئاسة المجلس الدورية وقتها و هذا خطأ اجرائي كبير. حيث ظلت الشكوى دولة.. بضم الدال و فتح الواو.. بين الرؤساء الذين تعاقبوا و الذين من بعدهم و لذلك هذا الخطأ الإجرائية جعل هذه الدعوى في أضابير مجلس الأمن من غير يوم تالي.
الجدير بالذكر أن السودان رفع دعوى في 5 مارس 2025 يتهم فيها الإمارات بدعم قوات الدعم السريع عسكرياً وسياسياً، وتحميلها مسؤولية جرائم القتل والاغتصاب والتطهير العرقي والتهجير القسري في غرب دارفور، خاصة في الجنينة ومحيطها. وطالبت الحكومة السودانية، في عريضة من سبع نقاط، بوقف الدعم الإماراتي الفوري لقوات الدعم السريع، والتعهد بعدم التورط مستقبلاً، والتعويض الكامل عن الأضرار الجسيمة. غير أن الإمارات قدمت دفوعاً قانونية قوية، استندت فيها إلى تحفظها المعلن منذ العام 2005 عند التوقيع على اتفاقية الإبادة الجماعية، الذي ينص صراحة على عدم قبولها اختصاص المحكمة المنصوص عليه في المادة التاسعة من الاتفاقية. السودان، وعلى مدى عقدين، لم يبدِ أي اعتراض رسمي على ذلك التحفظ، ما اعتبرته المحكمة قبولاً ضمنياً يُسقط عنها الاختصاص للنظر في النزاع.
نخلص الي أن المحكمة بقرارها هذا، لم تنف وقوع جريمة الإبادة الجماعية ولم تؤكده، بل إنها لم تدخل في أعماق القضية من الناحية الموضوعية. كل ما فعلته المحكمة هو أنها قررت أنها لا تملك الاختصاص للنظر في القضية، نظراً للتحفظ الذي أبدته الإمارات العربية المتحدة. وبهذا فإن المحكمة قد حرصت على التأكيد أن جميع الدول، بغض النظر عن قبولها لاختصاص المحكمة، تظل ملزمة بالتزاماتها الموضوعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية والقانون الدولي. وكأن المحكمة تقول للعالم: إن رفضي للنظر في القضية لا يعني منح براءة للمتهم، بل يعني فقط أنني لا أملك سلطة إصدار الحكم.
في نهاية المطاف، يجب أن نتذكر أن رفض المحكمة للنظر في القضية لأسباب تتعلق بالاختصاص لا يعني بالضرورة إعفاء الإمارات العربية المتحدة من التزاماتها الموضوعية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. فالتزامات الدول بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها هي التزامات قائمة بذاتها، بغض النظر عن قبولها لاختصاص المحكمة.