السفير . الصادق المقلي .. يكتب .. الخبير القانوني د. هاني تاج السر و الخبير العسكري د جمال الشهيد و فهم مغلوط ل العدالة الدولية.. ( ٢ _ ١ )
دفوعات النائب العام و وزير العدل السابق و الحالي عبدالله درف و السفير الحارث في نيويورك تعقيبا على إفادة نائبة المدعى العام شيم خان،،،و قبل يومين كل من د هاني السر الخبير القانوني و د الشهيد الخبير العسكري في قناة الجزيرة

دفوعات النائب العام و وزير العدل السابق و الحالي عبدالله درف و السفير الحارث في نيويورك تعقيبا على إفادة نائبة المدعى العام شيم خان،،،و قبل يومين كل من د هاني السر الخبير القانوني و د الشهيد الخبير العسكري في قناة الجزيرة، ، ،هي نفسها التي استند عليها من قبل الاستاذ محمد الحسن الامين محامي البشير في مقابلة حول موقف الحكومة السودانية من تسليم البشير و وأعوانه ممن صدرت بحقهم مذكرات توقيف من المحكمة الجنائية الدولية..
فقد أوضحوا من جهة أن القانون السوداني راغب و قادر علي محاكمة المتهمين َ.و من جهة اخري تحدثوا عن عدم اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بذريعة أن السودان ليس طرفا في ميثاق روما.
افادات تنم عن معلومات مغلوطة عن القانون الجنائي السوداني و عن ميثاق روما نفسه.
فقد تحدثا عن محاكمة البشير و سجنه لعامين و محكمة المتهمين في تدبير و تنفيذ انقلاب ٣٠ يونيو.. و ذلك في محاولة لإثبات ان القضاء السوداني قادر و راغب. في إشارة لمبدأ التكاملية و المقبولية في المادة ١٧ في النظام الأساسي لميثاق روما. ذكر ان المتهمين ظلوا لخمس سنوات في الحبس. ..
يعرفون جيدا او يتجاهلون،، ان هذه المحاكمات لا دخل لها بمذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.. … و انما هي محاكمات تخص تهمة تتعلق بقضايا جنائية اخري على راسها تهمة تدبير و تنفيذ انقلاب 1989.. و تهم فساد.
من جهة أخرى إشارا الي أن السودان ليس طرفا في ميثاق روما و ان السودان كم قال جمال الشهيد ان السودان غير معني بهذه المحكمة لانه لم يوقع أو يصادق على ميثاق روما.
الدولي بمعني ان القرار 1593 الذي احال مجلس الامن الحالة في دارفور وقتها الي لاهاي بموجب المادة 13ب من ميثاق روما يخص فقط الدول الأطراف في الميثاق لا دخل للميثاق بالدول غير الأطراف كالسودان..
فعلا السودان بالرغم من انه ليس طرفا في ميثاق روما،،، إلا أنه عضو في الامم المتحده.. و القرار 1593 لعام 2005 هو الذي أحال بموجبه مجلس الأمن الحالة في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية كما اشرنا آنفا بموجب المادة 13 ب الخاصة بالدول غير الأطراف في ميثاق روما. و القرار 1593 الذي صدر عن مجلس الامن عام 2005،، تحت الفصل السابع، يلزم كل الدول الأعضاء في الامم المتحدة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
لذلك ليس لما ذهبا اي مسوغ قانوني و انما ياتي هكذا موقف من منطلق سياسي بحت.
.علما بأن مدعي المحكمة الجنائية الدولية الجديد كريم خان، ما فتأ يطالب الحكومة السودانية بالتعاون في تسليم المتهمين الي المحكمة في لاهاي. حتى بعد صدور الادانة في حق كوشيب..
ثانيا.. علي خلاف ما ذكرا ،،فان القضاء السوداني.. حتي و لو كان راغبا، فهو غير قادر على محاكمة المتهمين في السودان…ليس لأسباب مهنية او قدح في مقدراته و كفاءته المهنية. و انما هذه الرغبة تصطدم بعدم اشتمال القانون الجنائي لعام 1991 وقت صدور مذكرات التوقيف الدولية علي الجرائم الاربع المنصوص عليها في ميثاق روما.. المادة الخامسة.. جريمة الحرب جريمة ضد الإنسانيه و الإبادة الجماعية و جريمة العدوان….
و وفق القواعد العامة للقانون الجنائي، ، فلا جريمة بدون نص،، و لا عقوبة بدون نص.. المواد ٢٢، ٢٣ و ٢٤ في ميثاق روما.
نعم لقد تم التعديل في عام 2010،، لكن نسي المشرع ان لا رجعية للاثر في القانون.. اذ ان الجرائم المتهم بها البشير و وأعوانه ارتكبت عامي 2003_2004..و قد تم هذا التعديل بعد صدور مذكرة التوقيف الدولية في حق البشير عام 2009 بهدف المحاكمة داخل السودان وفق القانون الجنائي السوداني..
الجدير بالذكر في هذا المقام أن عدم تعاون السودان مع المحكمة الجنائية الدولية جمد عضويته في التجمع الإقليمي الذي يختص بشراكة بين الاتحاد الأوروبي و دول إفريقيا ،، الكارببي و الباسيقيكي المعروفه EU__ACP…نسبة لامتناعه عن الموافقة علي التعديل الثاني لإتفاقية كوتونو.. بنين.. في اجتماع المجموعة عام 2010 في اوقادوقو.. بوركينافاسو.. و الذي ينص علي الزام الدول الأعضاء التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.. الأمر الذي افقد السودان مئات الملايين من مخصصات التنمية من قبل الإتحاد الأوروبي لعضوية المجموعة َ..
و لا شك ان الاستاذ يدرك تماما أنه حسب المبادئ العامة للقانون الجنائي لا جريمة و لا عقوبة بدون نص. و لذلك لم ينطبق علي القضاء السوداني مبدأ التكاملية الذي تحدث عنه في الفضائية.. اذ كما ذكرنا آنفا عدم النص في القانون الجنائي السوداني لعام 1991،،فضلا عن اصطدام تعديل 2010 بعدم رجعية الأثر.الامر الذي يعني ان مبدأ التكاملية لا يمكن اسقاطه على القضاء السوداني..
و مما يجدر ذكره.. ان حكومةٍ الإنقاذ من عام ٢٠١٠ و تعديل القانون الجنائي لعام ١٩٩١..الذي نص على الجرائم الاربع المنصوص عليها في ميثاق روما.. المادة ٥..لم تخضع البشير و صحبه، وفق هذه التعديلات، ،إلى المحاكمة حتى سقوظ النظام..
و قد ترك الباب للحكومة السودانية مواربا اَأمام خيارين لا ثالث لهما،. ،، إما التسليم الي لاهاي او عقد محاكمة هجين في السودان Hybrid Court.. وفق المادة 3 من ميثاق روما التي تتيح للمحكمة الجنائية الدولية الانعقاد خارج المقر في لاهاي .. بمشاركة قضاة و محامين سودانيين لكن وفق اختصاص و قواعد المحكمة الجنائية الدولية..
في سياق آخر حاول الاستاذ تبرير عدم المثول ايضا بمبدأ التقادم،، و لعله يعلم ان ميثاق روما لم يربط اختصاص أو انعقاد المحكمة الجنائية الدولية بقصر او طول المدة الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف الدولية، ،،بمعني ان التهمة لا تسقط بالتقادم ، ..
ذكر دكتور هاني الخبير القانوني، ،ان المتهمين كانوا ماثلين قبل الحرب الي محاكمات داخلية. و أن البشير قضي عامين في السجن.. و هو يعرف جيدا ان هذه المحاكمات لا دخل لها بمذكرات التوقيف الدولية في حق للبشير و من معه… و انما هي محاكمات تخص تهمة تتعلق بقضايا جنائية اخري معروفة…
نعم بالرغم من أن السودان ليس طرفا في ميثاق روما،،، إلا أنه عضو في الامم المتحده.. و القرار 1593 لعام 2005 تحت الفصل السابع، ،هو الذي أحال بموجبه مجلس الأمن الحالة في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية بموجب المادة 13 ب الخاصة بالدول غير الأطراف في ميثاق روما. و القرار 1593 الذي صدر عن مجلس الامن عام 2005،،، يلزم كل الدول الأعضاء في الامم المتحدة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. وفق المادة ٨٦ من النظام الأساسي للمحكمة..
لذلك ليس لهذه الأفادة اي مسوغ قانوني و انما ياتي هذا الموقف من منطلق سياسي بحت..
الجدير بالذكر أن السودان كان من ضمن الدول المتحمسة للمحكمة في المراحل الأولى لإنشائها .. حيث تراس وفد السودان لمؤتمر روما عام ١٩٩٨..بل ان الوزير مولانا علي محمد عثمان يس القي في ختام المؤتمر كلمة إنابة عن المجموعة العربية.. و وقع السودان من بعد علي ميثاق روما و لكن لم يصادق عليه.
مرة أخرى ،، ،علي خلاف ما الاستاذ ،،فان القضاء السوداني.. حتي و لو كان راغبا، فهو غير قادر على محاكمة المتهمين في السودان…ليس لأسباب مهنية او قدح في مقدراته و كفاءته المهنية. و انما هذه الرغبة تصطدم بعدم اشتمال القانون الجنائي لعام 1991 المعدل عام 2010 علي نصوص عن الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من ميثاق روما.
.. و حسب المبادئ العامة للقانون الجنائي،، لا جريمة و لا عقوبة بدون نص. المواد ٢٢، ٢٣، و ٢٤ في الميثاق. و عليه لم ينطبق علي القضاء السوداني مبدأ التكاملية.. The Complementarity.
و قد ترك الباب للحكومة السودانية مواربا امام خيارين،،، إما التسليم او عقد محاكمة هجين في السودان.. بمشاركة قضاة و محامين سودانيين لكن وفق اختصاص و قواعد المحكمة الجنائية الدولية..










