اعمدة

تصريحات النائب العام للجزيرة.. حبلي بالمعلومات المغلوطة و الأخطاء القانونية

 

 

 

 

    فيما يختص بحديث النائب العام عن المحكمة الجنائية الدولية.. اورد معلومات مغلوطة.. أولا تحدث عما اسماه… اتفاقية روما..و المسمي الصحيح هو ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية…
تحدث عن عدم انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية علي علي السودان لأن الأخير هو ليس طرفا.. ( مش عضوا.). كما قال في ميثاق روما.. نعم هذا صحيح.. لكن فات علي سيادة النائب العام ان السودان ملزم بالامتثال لاي مذكرة توقيف دولية في حق مواطنيه.. كما هو الحال بالنسبة البشير و صحبه..اي يجب علي السودان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1593 لعام 2005 تحت الفصل السابع. و الذي تمت بموجبه الحالة في دارفور الي لاهاي وفق المادة 13 ب من ميثاق روما و التي خولت مجلس الامن لاحالة مواطني الدول غير الأطراف في ميثاق روما الي المحكمه الجنائية الدولية في لاهاي.. الامر الذى يستوجب على السودان الامتثال لقررات مجلس الأمن.. مما يهزم حجة النائب العام..
ايضا يبدو ان النائب العام لم يطلع جيدا علي ميثاق روما الذي أسس لاول محكمة جنائية دولية دائمة في تاريخ العدالة الدولية..
السيد النائب العام ذكر ان الاجهزة العدلية في السودان راغبة و قادرة علي محاكمة مواطنيها بموجب القضاء الوطني..
لكن فات علي النائب العام ان ميثاق روما. كما سيرد لاحقا… تحدث عن مبدأ المقبولية.. اي ان المحكمة تمنح الحق للقضاء الوطني في محاكمة مواطنين ارتكبوا جرائم الحرب المنصوص عليها في ميثاق روما..اي بمعني ان يكن هذا القضاء راغبا و قادرا. WILLING AND CAPABLE.. ألا ان مبدأ المقبولية لا ينطبق علي القضاء السوداني… كما سنري لاحقا.
و بنظرة تاريخية لعلاقة السودان بالمحكمة الجنائية الدولية.. يتضح ان القضاء السوداني غير قادر و ان يكن راغبا في محاكمة مواطنين ارتكبوا احدي الجرائم الاربع المنصوص عليها في الباب الخامس من ميثاق روما.((. جريمة الحرب، ،، جريمة ضد الإنسانية، ، جريمة الابادة الجماعية و جريمة العدوان)).

ابدى السودان تحفظاته علي المحكمة الجنائية الدولية أثر اصدار المحكمة لمذكرات توقيف دولية في حق البشير و الاخرين .في عام 2009..
الحكومة السودانية في عهد الإنقاذ حاولت الالتفاف حول انعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية علي من صدرت في حقهم مذكرات التوقيف و ذلك في عام 2010 بإجراء تعديل في قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991, بحيث يشتمل علي الجرائم الأربع المنصوص عليها في ميثاق روما.
لكن فات علي المشرع ان القانون الجديد يصطدم بعدم رجعية الأثر. اذ لايمكن محاكمة شخص على جريمة باثر رجعى ؤقانون لم يكن سائدا وقت وقوع الجريمة كما أن القانون الجديد الذى يجرم لايكون له أثر رجعى retrospective effect
ا
.كما أن القانون الجنائي لعام 1991 لا يشتمل علي الجرائم. الاربع المنصوص عليها في المادة 5 من ميثاق روما…. . و حسب القواعد العامة للقانون الجنائي العام.. لا جريمة بدون نص و لا عقوبة من غير نص..المواد 22 و 23 في الميثاق ..
كما ان الجنود السبعة من القوات النظامية الذين ذكرهم النائب العام ممن هم متهمون بجرئم حرب.. هؤلاء الجنود حتي المحكمه الجنائية الدولية لا ينغقد اختصاصها عليهم.. وفق المادة الخاصة بالمسؤولية الجنائية للقادة العسكريين و الرؤساء.. المادة 28 في ميثاق روما…ناهيك عن الانتربول الذي اصلا لا صلة له بمثل هذه الجرائم.فمسؤولية ارتكاب هذه الجرائم تقع على عاتق القيادات العسكرية و ليس لمأموريهم من القيادة

. و لذلك القضاء السوداني و آن كان راغبا، فهو بسبب عدم رجعية الاثر للقانون الجنائي تعديل 2010.
و عدم اشتمال قانون 1991 علي جرائم الحرب فهو غير قادر. وفقا للمادة 17 في ميثاق روما الخاصة بالمقبولية… و هذا ما يفند قانونا تصريح النائب العام بان القضاة السوداني راغب و قادر Willing and capable..

بل أن السودان فقد جمد مقعده في منظومة التعاون الإقليمي بين افريقيا…الكاريبى و الباسيفيكى و الاتحاد الأوروبي، المعروفة اختصارا ب ,..EU_ACP .
كان ذلك في عام 2010 , حيث رفض وفد السودان التوقيع علي التعديل الثاني لاتفاقية كوتونو في اوقاديقوبوركينافاسو، بسبب نص هذا التعديل علي ضرورة التزام الدول الاعضاء في المنظومة بميثاق روما..الأمر الذى ادى الي تجميد عضوية السودان الي يومنا هذا.
و لذلك فات علي النائب ان الحكومه السودانية في عهد الانقاذ اوقفت التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ ان رفضت تعديل اتفاقية كوتونو المشار إليها اعلاه. الأمر الذي كان سببه ان تم تعليق العون التنموي من قبل الإتحاد الأوروبي..
.
و لعل اهم المعلومات المغلوطة في تصريحات النائب العام حول زعمه باختصاص الإنتربول علي المعارضة السياسية…
قل لي بربك ايها النائب العام مثالا لدولة واحده في العالم سبقتك و طلبت من الانتربول توزيع نشرة حمراء في حق معارضين سياسيين في المنافي خارج البلاد.. ء!!! ++
حتي و ان صحت حيثيات الاتهام فجرائم الحرب و غيرها من الجرائم المنصوص عليها في اتفاق روما ليست من اختصاص الإنتربول… و انما هي جرائم ينعقد عليها اختصاص المحكمه الجنائية الدولية.. و بالتالي الإنتربول اول خطوة سوف يرفض طلب توزيع النشرة الحمراء شكلا و مضمونا..
ثانيا لو تمعنت ايها النائب العام في قواعد الإنتربول ضمن ولايته،، لما لجأت اليه اصلا،. و لأصدرت مذكرة اعتقال في حق قيادات تقدم و علي راسهم د عبدالله حمدوك…. اذ ان قانون القانون الجنائي لعام 1991 تعديل 2010 شمل الجرائم الاربع المنصوص عليها في ميثاق روما… و هنا لا يستقيم عدم رجعية الاثر.و يمكن النائب العام ان يرفع دعوى في حقهم وفق القانون الجنائي 1991 تعديل 2010 الذي اشتمل علي جرائم الحرب دون اللجوء الي الانتربول.
و علي النائب العام تقديم الإدلة و البينات لاثبات تهم جرائم الحرب و الابادة الجماعية… جرائم خطيره ارنكبوها في المنافي…!!!
. فكيف يكون مثلا د حمدوك يتعامل معه المجمع الدولي و الإقليمي باعتباره رئيس وزراء سابق و رائدا للتحول الديمقراطي و الدولة المدنية. و اطيح بحكومته و زج به و برفاقه في المعتقلات.. كيف يكون في تظر المجتمع الدولي و الإقليمي مجرب حرب و مرتكب آبادة جماعية…
و لعلم السيد النائب فأن مسودة قرار في مجلس حقوق الإنسان المنعقد حاليا في جنيف طالبت السلطات السودانية بإسقاط التهم و دعواهم لدي الإنتربول في حق قيادات تقدم..
و مفوضية حقوق الإنسان أعلي منظمة دولية تعني بحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني..!!!؟
و لا ادري كيف و اين و متي استمع النائب العام لأكثر من 36 الف شاكي.. في ظل هذه الظروف غير الآمنة التي تشهدها البلاد في معظم ولاياتها… في الوقت الذي دفعت فيه بنفس هذه التبريرات السلطات العدلية فيما يتعلق بالفارين من السجون و من العداله.. و علي راسهم المتهمين في انقلاب يونيو 1989 و المتهمين بقتل الأستاذ الشهيد أحمد خير.. ذ!!.
و من اهم المعلومات المغلوطة و غير الصحيحة ادعاء النائب العام بان الدعم السريع هو الذي فض كل السجون بما فيها سجن كوبر المحبوس فيه المتهمون آنفي الذكر..
و لعل ذاكرة النائب العام سمكية… علي الاقل فيما يختص بالمتمهمين في انقلاب الإنقاذ… كل المواطنين شاهدوا احمد هارون … و قد خرج لتوه و صحبه من سجن كوبر. حيث صرح بان مدير السجن أمر بآخلائهم نسبة لظروف الحياة الرديئة داخل السجن بسبب الحرب. و لم يكن يومها السجن تحت سيطرة الدعم السريع… و آلا لما اطلق سراحهم بالمنطق. كما قال ذلك أحمد طه للنائب العام.. فضلا عن ان احمد هارون اضاف قائلا بانهم سوف يسلمون انفسهم متي ما طلب منهم ذلك….
و لعل ما يهزم رواية النائب العام في هذا الصدد تصريحات مدير عام السجون الذي أقر بآخلاء السجون بمن فيهم عتاة المجرمين من المحكوم عليهم بالإعدام… نسبة لظروف الحرب الأمنية و الصحية.. و في هذا تأكيد لتصريح احمد هارون سالف الذكر…
أما فيما يختص بتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف و مطالبة النائب العام بضرورة عدم اجازة التقرير و عدم التجديد لولاية البعثة. فحدث و لا جرج….
لعل ما يرفع حاجب الدهشة التناقض الواضح في الموقف الحكومي.. ففي الوقت الذي تروج فيه لتجاوزات الدعم السريع في الحرب العبثية في السودان.. في كافة المنابر الإعلامية و وسائل التواصل الاجتماعي و اهم من ذلك في المحافل الدولية و الإقليمية سواء في نيويورك حيث طالب البرهان بتصنيف الدعم السريع كمنظمة إرهابية ،،، و ربما خلال الأيام المقبلة عندما يخاطب البرهان الجميعة العامة للأمم المتحدة…
انتهاكات كل الحاضرين في قاعة الاجتماعات في جنيف من مناديب للدول او المنظمات الدولية الحقوقية الحكومية منها و غير الحكومية علي معرفة بها و بما جاء في تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي ركز علي الدعم السريع اكثر من تناوله لانتهاكات الجيش، ،رغم انه حمل الطرفين مسؤولية انتهاك حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني…
بيد أنه رغم كل هذا الترويج من قبل الحكومة عن تجاوزات الدعم السريع، ،،في كل هذه الفعاليات الدولية… يبدو التناقض في موقفها لا يستوي علي سوق،، و لا يسنده منطق..
ففي اليوم التالي لتشكيل بعثة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان في اكتوبر الماضي… خرجت لنا وزارة الخارجية ببيان رفضت فيه تشكيل هذه البعثة… و هنا بدأ التضارب في الموقف الحكومي. فقد كان الأحري بها…. . و في ظل ترويجها محليا و دوليا لانتهاكات الدعم السريع …ان تكن هي أول المرحبين بقرار تشكيل اللجنة… اذ ان إنتهاكات حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني يصحبها عادة تحقيقات دولية للتثبت منها و من ثم تجريمها… فالمتهم بها يظل بريئا حتي تثبت تهمته.. و لا تعتد المنظمات الدولية الحقوقية و العدلية بالخطب و البيانات.. اللهم إلا إن يكن لدي الحكومه ما تهدف لإخفائه.
ثم تواصل تضارب الموقف الرسمي للحكومة. حيث رفضت اربعة طلبات للبعثة للحصول على تأشيرة الدخول للسودان . كما ارفضت ايضا تقرير بعثة تقصي الحقائق علي الرغم من تركيزه البائن علي الدعم تجاوزات الدعم السريع..
و السؤال المشروع.. كيف ترفض السلطات دخول البعثة في البلاد لتقصّي الحقائق و تقديم أدلة دامغة علي انتهاكات الدعم السريع… دا اكيد المثل (( دايرين يساعدوه في دفن ابوه دس المحاافير))
اللهم الا لحاجة في نفس يعقوب أو ان لديها ما تريد إخفاءه…
في الختام قراءتي ان الإنتربول سوف يرفض طلب النائب العام بتوزيع النشرة الحمراء في حق معارضين سياسيين..
و هنا نذكر السيد النائب العام بالتهم التي تقع ضمن اختصاص هذه المنظمة الشرطية الدولية..
تفاديا للاطالة نورد المعلومات التالية من واقع قواعد الإنتربول التي تهزم مطالبة النائب بتوزيع النشرة الحمراء في حق قيادات من تقدم..و اهمها..
أولا لا تنعقد قواعد الإنتربول علي اي شكوى او تهمة ذات طابع سياسي او عسكري..النص
QUOTE

(( يستعرض فريق الإنتربول المتخصص جميع طلبات إصدار النشرات الحمراء للتحقق من تقيّدها بقواعد المنظمة؛ وهو عبارة عن فرقة عمل متعددة اللغات والاختصاصات تضم محامين وأفراد شرطة وأخصائيين في مجال العمليات.

وعند تقييم امتثال نشرة لقواعد المنظمة، ينظر هذا الفريق في جميع المعلومات المتوفرة لديه في ذاك الوقت، كالمعلومات الواردة مثلا من المكتب المركزي الوطني الذي طلب إصدارها ومن سائر البلدان الأعضاء والمصادر المفتوحة.

Red Notice
الحمراء
وتشمل الأمثلة على الأسباب المحتملة لعدم امتثال نشرة حمراء لقواعد الإنتربول ما يلي:

مخالفة المادة 3 من القانون الأساسي للإنتربول، أي أن طلب إصدارها يغلب عليه الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي؛
مخالفة المادة 2(1) من القانون الأساسي للإنتربول التي تنص على أن المنظمة يجب أن تضطلع بأنشطتها ’’بروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان‘‘. وعلى سبيل المثال، قد لا تصدر نشرة حمراء بشأن لاجئ فرّ من بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد.)).؛. Unquote و هنا تجدر الاشارة الي ما يتعرض عليه الساسة المعارضين بالتنكيل بهم بل هناك من طالب بنزع الجنسية منهم. الامر الذى يعد خرقا… كما ورد في قواعد الإنتربول… لحقوق الإنسان.. و بالتالي سوف لن يتم تسليمهم للسلطات الوطنية في بلدانهم..
فضلا عن ان الإنتربول
لا يستطيع إلزام أجهزة إنفاذ القانون في أيّ بلد على اعتقال شخص صدرت بحقه نشرة حمراء..
عليه في تقديري ان الانتربول سوف يرفض طلب النائب شكلا و مضمون،، لانه ببساطة لا يمتثل للقواعد الخاصة بالنشرة الحمراء.. و تهزمه أيضا الشواهد الظرفية. فقيادة تقدم لم تفر من العدالة و لم يكونوا مطلوبين لديها و أنما فروا من الحرب لممارسة المعارضة السياسية من الخارج.. و هذا ليس ببدعة في تاريخ الحياة السياسية في السودان…
و عليه لم يتبقي للنائب العام سوي ان يصدر امرا بالقبض علي قيادات تقدم او محاكمتهم غيابيا امام محاكمات عادلة. وفق تعديل القانون الجنائي لعام 2010..اذ حدثت هذه المزاعم بعد دخوله حيز النفاذ و بالتالي لا تنعقد عليه رجعية الاثر..
اخيرا تحدث النائب العام عن استقلالية النيابة عن الجهاز التنفيذي.. و لكنه ناقض نفسه حين أقر باحقية رأس الدولة في تعيين اللجنة الوطنية أو النائب العام.. و مما يثير الدهشة قوله بعدم إنتماء رأس الدولة للجهاز التنفيذي!! و كأني به يأتينا بسلطة رابعة بجانب الجهاز التنفيذي و القضائي و التشريعي!!!!؟ كما ان هذا التعيين من رئيس مجلس السيادة فيه خرق للوثيقة الدستورية البعاتية التي هي ميتة و حية!!!
و علي النيابة العامة ان لا تخضع لأي تاثير او خضوع للجهاز التنفيذي.
.
كسرة. عفوا للاطالة و قد رأيت عدم تجزئة المقال كي لا تتشتت الأفكار.

زر الذهاب إلى الأعلى