أهمية صناعة الدستور فى الراهن الإنتقالي المشوب بتحديات كبيرة يحدر أن ينطلق من منصة قراءة تاريخية للدساتير السودانية الدائمة و المؤقته التى شهدها السودان منذ الاستقلال، و التاثيرات المرتبطة بتغيير الدساتير عن طريق الانقالابات العسكرية، اضافة الى التحولات التى تمت بتاثر تغيرها بالتاثيرات الايدلوجية و لاسيما الفترات التى شهد فيها السودان تراجعا سياسيا اثر على بنية الدستور والقانون معاً و فتح الباب لتراجع غير مسبوق، الأمر الثاني مراعاة التطور الذي حدث فى مجال حماية الحقوق بشكل جعلها تسمو على الدساتير الوطنية، والدروس المستفادة من تطور الدساتير فى افريقيا عقب انتهاء الفترة الاستعمارية بما يشمل ما نشأ من حقوق مختلفة، الأمر الثالث هو ما يرتبط بضمانات التحول الديمقراطي المدني المفضي الى استقرار يتطلع اليه الشعب السوداني :
1-ىالثقل الدستوري للالفاظ : يمكن الوقوف على الكثير من القضايا التى وردت بشكل لا يتسق و ثقافة الفقه الدستوري من جانب و ما غاب بشكل متعمد مما أرتبط بنصوص دستورية تشكل عضم الظهر لإي دستور يسعي لتعزيز الحقوق و الفصل بين السلطات والتحول المدني، لذا سأعكف على البدء من الديباجة التى ورد فيها لفظة التهميش، فى تقديري انه لفظ لا يجد سنداً فى القاموس الحقوقى والدستوري لأن التهميش حالة مرتبطة بالإهمال وغياب العدالة وهو ليس ناتجا من الفعل السياسي فقط بل تتعدد الاسباب منها التاريخي كحالة ممارسة الاستعلاء العرقى والسخره و أشكال الرق الحديثة لدى بعض المجتمعات بالتالي لفظتي الإهمال والحرمان قد تكونا أقدر على التوصيف و يمكن قياسهما قانونيا ودستورياً بأفعال مضبوطة كحالة سارية فى حقب سياسية مختلفة ولأسباب مختلفة فى فترة ما بعد الإستقلال
2- فى الباب الاول من الاحكام التمهدية يأتي التعليق الرئيسي حول غياب النص على مصدر التشريع يعيد من حالة التوهان الدستورية ويثير الجدل حول المرتكز التشريعي فغياب يعطي الفرصة للابقاء على الشريعة الاسلامية كمصدر و هو ما يعيد تديين هوية القوانيين، اضافة الى أن هنالك اتفاق تم بين الفريق اول عبدالفتاح البرهان قائد الجيش ورئيس المجلس السيادي انذاك مع الفريق عبدالعزيز اذد الحلو قائد الحركة الشعبية شمال تم الاتفاق على فصل الدين من الدولة و قبلها و هى الاتفاق الاطاري بين رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك و الفريق عبدالعزيز ادم الحلو قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان فى 24 اكتوبر2020 هذا سيقود تلقائيا الى الالزام بتعديل كافة القوانيين التى تتعارض مع الدستور و الاحكام العامة يجدر بها ان تنص على الغاء المنشورات المرتبطة بايلولة قطاع الاتصالات لاشراف الجيش و كذلك الطيران المدني والنقل الجوي و المائية التى صدرت بعد 2019
3- المادة 3 من الفصل الاول –الاحكام التمهدية التى تحدثت عن طبيعة الدولة : وردت فى سياق التعريف لفظة الاعراق، الاعراق وصف انثربلوجي فى سياق علوم الانسانيات طالما اننا بصدد مقترح دستور فيجدر ان يتم استخدام مصلحات مرتبطة باوصاف يمكن البناء عليها دستوريا ، فبدلا من الاعراق فان القوميات هى الاقدر والاشمل فى السياق ولان السودان تكون من ضم وانضمام سلطنات و ممالك الى ممالك وسلطنات قائمة اصبحت تعرف جغرافيا بالسودان بعد ترسيم الحدود الذي قاد الى تقسيم لبعض المجموعات فاصبحت تتقاسم العيش فى دولتين لكن تدين بالولاء للقانون العرفى الذي يقف على راسه اداره تخضع القومية داخل وخارج الحدود مثال سلطنة المساليت فى غرب دارفور السلطان يقيم بالسودان لكن له وكيل فى تشاد يقوم مقامه على المساليت الذين قسمهم ترسيم الحدود بين السودان وتشاد، الحباب فى شرق السودان النظاره يقيم بارتيريا لكن له من يمثله بالسودان، وهنالك العديد من الامثلة استخدام القوميات يمكن من حل الكثير من المشاكل مثل خطاب الكراهية المرتبط بالاصيل و الدخيل فى كثير من الدول ذات القوميات المشتركة تنظم مسالة الدخول والمغادرة غبر البوابات الحدودية باوراق ثبوتية اولية مثل الجنسية فقط و وهذه يشجع التجارة التجارة الحدودية و يقلل من خطر الاتجار بالبشر و التسلل .
4- ذات المادة التى تحدثت عن التمييز ختمت بعبارة (اي سبب) ، التمييز لفظ معرف و اشكاله معرفة و مضبوطة باتفاقيات دولية فالاجدر النص على التمييز كما عرف فى المواثيق الدولية لان النص التفصيلي هنا قاصر ، غاب عنه التمميز بسبب العمل او المهنة و التمييز المضاد، اللجوء لاستخدام لفظة لاي سبب يفتح الباب للتاويل الذي لا حاجة له
5- سيادة الدستور المادة 1-4 تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزء لا يتجزأ من هذا الدستور.
قبل الحديث عن ذلك لابد من الاشارة اولا يصعب تحقق ذلك لعدة اسباب
1 الاتفاق يعرف باتفاق سلام السودان 2020 و ليس اتفاق جوبا للسلام هو استخدام اعلامي لا يجدر بان يدرج هكذا فى مقترح الدستور
2 الواقع يشير بعد عامين من التوقيع الى خل فى المنهج والنصوص للاتفاق
3 الاتفاق انتج فدرالية غير منتظمة 11 ولاية و اقليميين
4 الاتفاق وارض الواقع يترتب عليه تبعات قانونية هي ان هنالك قوات معرفه فى الدستور تقاتل خارج الحدود فى ليبيا مثلا وان قادتهم يقومون باعباء سيادية ودستورية بالدولة هنا سؤال المسئولية القانونية
.
6- السيادة للشعب وتمارسها الدولة نيابة عنه، طبق ًا لنصوص هذا الدستور والاتفاقيات الدولية التى صادق عليها السودان هنا يجب ان نشير الى ان مجرد التوقيع على بعض الاتفاقات يشكل التزاما يمكن عبر ادوات تكميلية يرتفع الى مصاف الالتزام ، السودان موقع وغير مصادق على المحكمة الافريقية للكن هذا لا ينسف تنفيذ التوصيات الصادرة من المفوضية الافريقية ، اذن الالتزامات النابعة من كونية الاتفاقات الدولية مثال اخر التعذيب لا يسقط بالتقادم الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالعفو الصادر من الدولة حتى لو نصت عليها فى الدستور
استقلال وسيادة حكم القانون : طريقة اختيار قضاة المحكمة الدستورية؟ ورد في تعريف المحكمه الدستوريه في الاعلان الدستوري عباره منفصله عن السلطه القضائية وهو تعبير غير دقيق لا يعبر عن المعنى بصوره دقيقه لان المقصود بها سلطه قائمه بذاتها، السلطه القضائية والنيابه العامه ورد في الفقره (5) من الماده 58 يعتمد مجلس السياده تعيين رئيس القضاء ونوابه بعد اختيارهم بواسطه القوي الموقعه على الإعلان السياسي كما ورد ذات النص في الماده 61 الفقره (4) المتعلقه بتعيين النائب العام ومساعديه وفي رأينا كان من الأوفق ان ينص الإعلان الدستوري على تشكيل مجلس أعلى النيابه العامه والسلطه القضائيه توكل اليهما مهمه تعيين النائب العام ورئيس القضاء ومساعديهم على أن تضمن اختصاصات هذه المجالس في الاعلان الدستوري تفاديا للخلل الوارد في القوانين الي حين تعديل قانون النيابه العامه والسلطه القضائيه او ان تظل هذه المجالس بذات اختصاصاتها الوارده في القانون على أن يتشكل مجلس عدلي بنص دستوري من خبراء قانونيين مستقلين يتولى مهام التعيين والعزل ومراقبه أعمال رئيس القضاء والنائب العام ونوابهم
7- حكم القانون الفقرة 2 نصت على لجنة التفكيك وتعاملها مع جرائم الفساد التي ارتكبت فى الفترة من 30 يونيو 1989، ماذا عن جرائم التطرف الديني من 1989 ومراجعة سجلها و العمل على تحقيق العدالة حولها لان هنالك جرائم ارتبطت باطراف ثالثة غير سودانية و نفذت فى ارذ غير سودانية و تحمل الشعب السوداني التكفة السياسية والاقتصادية لذلك
حقوق الطفل الحرمة من التعذيب المحاكمة العادلة الفقرة (6) هنا النص على تشديد الحالة فيما يتعلق بمراجعة الاطفال الجنود سواء داخل صفوف المليشيات او القتال فى الخارج والمحاسبة على المتسبب و النص على صندوق للتعويض واعادة التاهيل
تكفل الدولة لك لمواطن/ة أوهيئة الحصول على المعلومات الموجودة يفحوزة أجهزتها دواوينها وإداراتها والمرافق العامة كافة، ولا يتقيد الحق …. ، والحق فى الحصول عى الانترنت
8- الحصانات : ما غاب عن النص فى سيادة حكم القانون لابد من معالجة للحصانات سواء عبر تشريع ينظمها بحيث يتيح رفعها بطرف سلسة يضعها امام سلطة القضاء التقديرية ام ينظمها بالنص على فترات زمنية لاسقاطها فى حال تطاول القرار الاداري فى رفعها و اري ان تخرج من الطبيعة الادارية لرفعها كما اشرت و وضعها تحت تنظيم قانوني يشرف عليه القضاء بشكل مباشر حتى نفصل عري العلاقة بين الحصانة التى تتحول من حالة الفرد الى فكرة معنوية للمؤسسات التى يعمل الفرد تحتها
9- ولاية القضاء الطبيعي اعادة التشديد على شمول ولاية القضاء الطبيعي على المدنيين بالغاء التعديلات التى تمت فى قانون القوات المسلحة فى العام 2013 و التى سمحت بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري
10-إصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية هنا السؤال عن تعريف القوات الامنية الرسمية بالدولة على وجه الدقة وما هو مصير وطبيعة قوات حرس الحدود والدعم السريع والدفاع الشعبي وهيئة العمليات القوات التى تقع عليها عقوبات مثل الاحتياط المركزي