الخرطوم _ ترياق نيوز
كشف النائب العام تاج السر الحبر عن وجود فيديوهات تثبت تورط المتهم في قتل الشهيد الدكتور حسن محمد عمر العمده “البطحاني” وقال الحبر من خلال الجلسة الأولى في قضية الشهيد الدكتور حسن محمد عمر التي انعقدت بمعهد القضاء اليوم الاحد أن المتهم يعمل مع جهاز الامن السابق كقاتل مأجور بجهاز الامن السابق بمرتب شهري “١٠ ” الف جنيه وأضاف الحبر أن المتهم وجهت له تهمة بالقتل العمد تحت المادة “١٣٠ “
من جهته قال المتهم اشرف الطيب عبد المطلب احمد في رده على المحكمة انا سوداني الجنسية اسكن الثورة الحارة “١٣ ” متعاقد مع جهاز المخابرات العامة واضاف الطيب انا مكلف بالاشراف على وحدة المعلومات واشار الطيب الى أنه مسلم وابلغ من العمر (٣٩) عاما ومتزوج واب لثلاثة اطفال من جانبه طلب ممثل الدفاع بابكر الصائم بتأجيل الجلسة للجلوس مع المتهم من جهته وافق القاضي على تأجيل الجلسة ليوم الاحد القادم في تمام الساعة “١٠ “والنصف صباحا .
في ما يلي نص خطبة الاتهام التي تلاها النائب العام في المحكمة
.
٣١يناير ٢٠٢١م
سعادة / قاضي المحكمة الموقر
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ,,,,,,,,,,,,,,,
بناءاً على أحكام المادة (139) (1)(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التمس الأذن لي بتقديم خطبة الإتهام الإفتتاحية في هذه الدعوى وهي من أهم الدعاوي الجنائية التي باشرت فيها النيابة العامة إجراءات التحري وبإحترافية عالية .
إن المتهم الماثل أمام محكمتكم الموقرة ليس للمتهم رتبة عسكرية في القوات المسلحة أو أي من الأجهز العسكرية أو الشرطة ، وإنما هو أجير مدفوع الثمن HIRED KILLER كما سيتضح ذلك من خلال إجراءات المحاكمة .
حسب أقواله الواردة في يومية التحري فإن المسمى الوظيفي للمتهم أنه (شغال بعقد سنوي) وأن المسمي الوظيفي له أنه متعاقد مع جهاز المخابرات الوطني آنذاك ويتقاضى مرتباً شهرياًقدره 10,000 جنيهاً .
وتعود سلسلة الأحداث أنه في يوم 25/12/2018م ، حيث كانت شوارع الخرطوم تمتلئ بالمواكب السلمية رفضاً لسياسات النظام السابق ، وإنتهاكات حقوق الإنسان وإجهاض الحقوق الأساسية في التعبير السلمي وحق التجمع السلمي ، وبتوقيت الثورة كما ذكر الشهود ، كانت تبدأ المواكب والإحتجاجات السلمية ، وشهد العالم أجمع على انها كانت تجمعات سلمية لم ترصد فيها أية مظاهر عنف ، وأصبحت الظاهرة السلمية منهجاً لإبداء الرأي حتى أخذت صفة الوقائع التي يؤخذ بها علماً قضائياً دون الحاجة لإثبات .
لم يكن سلاح المتظاهرين سوى الكلمات ورفع الشعارات بأسلوب حضاري مميز ، لكن التصدي لهذه الظاهرة كان عن طريق العنف المفرط وبأعلى درجاته في إستخدام السلاح والضرب بالرصاص .
ستشاهدون سادتي تسجيلاً كاملاً للأحداث على الفيديو مستند إتهام (3) ، ستستمعون سادتي لأقوال الشهود الذين شهدوا الأحداث في تلك الظهيرة الحزينة .
وتوضح البينات تفاصيل ما حدث فالمتهم قد أطلق الرصاص على المجني عليه بينما كان واقفاً أمام مبنى سوداتل بشارع السيد عبد الرحمن بالقرب من مستشفى الزيتونة ، وستسمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو يصرخ في حالة هستيرية متعطشاً للدماء ، ستشاهدون سادتي المتهم وهو يهرول حاملاً سلاحاً فتاكاً يوجهه ميمنة وميسرة كأنه في معركة مع عدو أجنبي ، وفي حالة لإدخال الرعب والخوف والقهر في النفوس ولا يقف عند ذلك بل يواصل إطلاق الرصاص في سلوك ممنهج لقتل المعارضين للنظام في الرأي .
تقرير الطب الشرعي يوضح دخول المجني عليه الشهيد محمد عمر عثمان المستشفى بتاريخ 25/12/2018م ، وكان مصاباً بعيار ناري في العنق أدى إلى تمزق القصبة الهوائية وتهتك المرئ وقطع في النخاع الشوكي وتهشم في الفقرات العنقية رقم (7 ، 8) ، دخول الطلقة من الأمام وخروجها من الخلف ، وفاضت روحه الطاهرة في تاريخ 12/1/2019م .
ذلك بحق هو القتل المباشر ، صوب لتقتل Shoot To KiLL ولا ترى أبشع من ذلك ، فقد توافر العنصر المادي وعلاقة السببية والقصد الجنائي ، طبيعة ما كشف عنه التقرير الطبي الشرعي .
إن النيابة العامة قد وجهت الإتهام للمتهم تحت المادة 130/186 (القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية) وسنقدم لكم من الأدلة ما يثبت عناصر التهمة دون مرحلة الشك المعقولوتتلخص البينات في الآتي:ـ
1- اعتراف المتهم وأقواله امام المتحري .
2- شهادة الشهود .
3- طوابير الإستعراف .
4- البينات المسجلة عن طريق الفيديو .
5- تقرير التشريح ، وخلافها من البينات .
إن تقديم المتهم للمحاكمة يأتي إستيفاءاً لواجبات النيابة العامة المقروة بموجب المادة (8/3) من الوثيقة الدستورية وأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والمادة (3/ح) من قانون النيابة العامة لسنة 2017م، فيما ورد فيها (أن يولي أعضاء النيابة العامة الاهتمام الواجب بالدعاوي المتصلة بالجرائم ، والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، وغير ذلك من الجرائم التي ينص عليها القانون الدولي).
إن ما ستشهده هذه القاعة هو صورة من صور الإنتهاكات التي كان يرتكبها منسوبو جهاز الأمن في تكوينه وثقافته السابقة التي إنبنت على حماية النظام السابق دون مراعاة لأية حقوق للمواطن وفق ما تنص عليه القوانين.
وتمثل أيضاً هذه القضية صورة من صور القتله المأجورين الذين كان يتعاقد معهم الجهاز ويجزل لهم في العطاء .
إن إستخدام السلاح سادتي له قواعد تحكمه بموجب نصوص المادة (125) من قانون الإجراءات الجنائية وليس سلطة مطلقة ، ويمتنع استخدامه في مواجهة المواطنين العزل الذين يمارسون حقاً مشروعاً للتظاهر السلمي .
إن أحداث هذه المواكب تكشف عن الإنتهاك المفرط لحقوق الإنسان والانهاء التام للحق في الحياة والتعبير ، وتكشف فوق ذلك عن مسئولية كل الذين كانوا يتولون إدارة جهاز الأمن الأسبق عما حدث ولذلك الأمر مسار آخر من التحريات والتحقيقات .
إن الوقائع تشكل بحق ما يسمى (بعنف الدولة الممنهج) آنذاك كما ستشاهدون في الفيديوهات المسجلة أصلياً ساعة وقوع الحادث .
بإيجاز هذه القضية تمثل حلقة من سلسلة أفعال العنف الممنهج وتعزيز هجوم واسع النطاق في تسبيب القتل العمد للسكان المدنيين وحرمانهم عمداً من حقوقهم الأساسية التي ينص عليها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان إلتي كانت جزءاً منالمنظومة التشريعية السودانية منذ عام 1986م حيث تمت المصادقة بموجب القانون رقم 6/1986م على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعية والثقافيةوالعهد الأفريقي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب ، وكان ذلك قبل أربعين عاماً مضت.
أن السياسة العقابية تستلزم رؤيا جديدة لمثل هذه الجرائم حتى لا تتكرر ظاهرة القتلة المأجورين والشبيحة وكتائب الظل والقتل بالإنابة وسياسات العنف والإنتهاكات الممنهجة وما شهدته بلادنا وعانى منه شعبنا خلال ثلاثين عاماً مضت .
لا يوجد في السودان حي لم تنصب أمامه سرادق العزاء خلال الفترة من ديسمبر وحتى 20/8/2019م ولا توجد مجموعة من الناشطين أو المعارضين للنظام السابق خارج السجون والمعتقلات غير المشروعة والإنتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان خلال الثلاثين عاماً التي مضت .
إن التعامل برفق مع هكذا قتلة يرسل رسالة سلبية للأجيال القادمة ويجعل باطن الأرض خيراً من ظاهرها .
إن الحياة بدون هؤلاء القتلة ستكون أجمل صورة ، والبلاد بدونهم ستكون أكثر أمناً LIFE WOULD BE BEETRWITHOUT THEM
أتاحت النيابة العامة كل الفرص للمتهم للإدلاء بأقواله وإحترام كل حقوقه التي يكفلها القانون بموجب نص المادة (83) من قانون الإجراءات الجنائية.
نقدم المتهم تحت التهم المنسوبة اليه مع إحترام حقه في أن يتولى الدفاع عنه من يكلف من المحامين .
نضع هذه الدعوى أمامكم اليوم للفصل فيها وفقاً لأحكام القانون وسيتولى تباعاً المزيد من قضايا الشهداء وتصب كلها في دائرة القتل والجرائم ضد الإنسانية حسبما ورد بنص المادة(130) (186) من القانون الجنائي لسنة 1991م .
وقبل أن أغادر المنصه فلا بد من التنبيه إلى إتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الشهود وفقاً للمنشور الصادر من سعادة رئيسة القضاء ، إذ أن المتهم يشكل جزءاً من شبكة تابعة للجهاز بتكوينه وثقافته السابقة فهم يرونا ولا نراهم ، وستظل تلك الحماية ضرور إلى أن يتم فكفكه هذه الشبكات وتقديمها للعدالة.
وفقكم الله للوصول إلى القرار العادل .
((ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب))
والله الموفقك ،،،،،،،،،،،،
تاج السر علي الحبر علي
النائب العام لجمهورية السودان