الخرطوم : ترياق نيوز
كشف ثلاثة شهود دفاع معلومات مثيرة في قضية محاكمة المتهم الشاب محمد صديق علي ذمة تحرير صكوك مالية بملبغ 26 ترليون و٤٤٠ مليار جنيه لشركة شاي كوفتي ارتدت جميعها من البنك لعدم كفاية الرصيد .
من جهته مثلت شاهدة الدفاع الاولي موظفة بإدارة العلاقات الخارجية ببنك النيليين وكشفت لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي المشرف عمر محمد عبدالله ، اليوم عن تحويل ما يفوق الـ (284) درهم اماراتي بالحساب الجاري لشركة كوفتي ببنك النيليين فرع أبوظبي من شركتي الهبيكة والقربة للتجارة ومواد البناء، وذلك بحسب مستندات دفاع من (1 الي 6) المودعة بمحضر المحاكمة ، في قضية شاي كوفتي .
وقالت شاهدة الدفاع الاولي للمحكمة بأن بنك النيليين لديه فرع خارجي بدولة الإمارات العربية المتحدة يعمل كمراسلة للبنك بأبوظبي، وابانت للمحكمة بأن بنك النيليين لا سلطات او علاقة لهم بالحسابات التي يتم فتحها بفرعهم بأبوظبي ولا التحاويل والسحوبات التي تتم منها- انما يتم ذلك وفقاً لسياسات البنك المركزي الإماراتي بحد قولها ، واوضحت الشاهدة للمحكمة بأن شركة كوفتي لديها حساب جاري ببنك النيليين فرع أبوظبي و بموجب رقم تحاويل دولي الذي يمكن من خلاله اجراء التحاويل المالية المختلفة، ونوهت شاهدة الدفاع الأولى للمحكمة بأن إجراء التحاويل المالية من حساب الي آخر تتم بواسطة العميل صاحب الحساب وذلك عبر أربع طرق مختلفة وهي اما (بواسطة العميل صاحب الحساب /أو بموجب شيك/ أو بموجب طلب مباشر /أو بواسطة تطبيق الموبايل للتحويلات الداخلية) ، في وقت عرض فيه رئيس هيئة الدفاع عن المتهم المحامي د. عادل عبد الغني ، (6) مستندات دفاع مودعة بمحضر المحاكمة على الشاهدة وهي عبارة عن تحاويل مالية بالدرهم الإماراتي من شركتي القربة والهبيكة بالحساب الجاري لشركة كوفتي الشاكية ببنك النيليين فرع أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد اطلاع الشاهدة عليها افادت المحكمة بوجود تحاويل مالية من شركتي القربة والهبيكة لدى الحساب الجاري لشركة كوفتي ابتداءاً من شهر اغسطس للعام 2020م وحتى مارس 2021م ، وشددت الشاهدة على أنه ومن خلال الإطلاع على المستندات تبين تحويل مبلغ (284.111.574) درهم إماراتي بحساب شركة كوفتي ببنك النيليين فرع أبوظبي من قبل شركتي القربة والهبيكة وذلك بحسب طلبات تحويل وشيكات صادرة من البنك الإسلامي الأماراتي وذلك بحسب مستندات الدفاع التي أطلعت عليها امام المحكمة – كما عرض ممثل الدفاع كذلك علي الشاهدة مستندين للدفاع عبارة عن كشف حساب لشركتي القربة وكوفتي التجارية، وافادت الشاهدة في المقابل بانه و من خلال إطلاعها على المستندات تبين بأنها صادرة من بنك النيليين – الا أنها لا تحمل إسم الفرع الصادرة منه، وأوضحت شاهدة الدفاع الأولى للمحكمة بأن شركة كوفتي بحسب المستندات المودعه أمامها تم تسجيلها بدولة الإمارت العربية المتحدة ، وكشفت شاهدة الدفاع الأولى للمحكمة ايضاً عن امتلاك شركة كوفتي الشاكية لحساب ودائع استثمارية ببنك النيليين الفرع النموذجي، وشددت الشاهدة للمحكمة على أن جميع التحويلات التي تمت من شركتي القربة والهبيكة بحساب شركة كوفتي ببنك النيليين فرع ابوظبي تمت خارج البلاد بدولة الأمارت العربية المتحدة، في وقت اكدت فيه شاهدة الدفاع الأولى للمحكمة عن منع سياسات البنك المركزي الأماراتي للمصارف الإدلاء بأي معلومات مصرفية لجهات خارج دول الأمارات الا بمراجعة البنك المركزي – الا أن الشاهدة عادت واكدت بأنه يمكن للعميل صاحب الحساب الحصول على أي معلومات حول حسابه من البنك بصورة مباشرة وإستخدامها في اي مكان داخل وخاج دولة الامارات .
في ذات السياق قدم ممثل الدفاع عن المتهم مستندين للدفاع بالرقم (10/11) للمحكمة عبارة عن كشف الحساب الخاص بشركتي (كوفتي والقربة) ، والتمس من المحكمة قبولهما كمستندات دفاع عن المتهم وذلك بموجب إفادة شاهدة الدفاع الاولي التي اكدت بأن المستندات من حيث الشكل صادرة من بنك النيليين.
من جانبه إعترض ممثل الإتهام عن الشاكية شركة كوفتي على المستندات والتمس من المحكمة إستبعادها، مبرراً ذلك الي أن المستندات لا تحمل خاتم الجهة التي صدرت منها ولا توقيع محررها .
في ذات السياق تمسك المحامي د. عادل عبد الغني رئيس هيئة الدفاع عن المتهم في الدعوى الجنائية بطلبه للمحكمة بقبول مستندي الدفاع والتأشير عليهما بمحضر المحاكمة، مضيفاً بأن المستندين بحسب افادة شاهدة الدفاع الأولى وهي خبيرة مصرفية قالت للمحكمة بأن المستندات من حيث الشكل صادرة من بنك النيليين، بجانب أن المستندين يحملان رقم الحساب الدولي الخاص لشركتي (كوفتي والقربة)، كما أنه والمعلوم للمحكمة بأن مستند كشف الحساب له أشكال معروفة وهو لا يوقع ولا يختم عليه، مشدداً على أن المحكمة في سبيل بحثها لتحقيق العدلة تبحث تحت كل حجراً وداخل كل حجر ولا تلتفت لصغائر الإمور – وانما تدخل في لب الموضوع بحد قوله للمحكمة .
من جهتها حسمت المحكمة الجدال القانون بين طرفي الإتهام والدفاع وقررت قبول المستندين كمستندات دفاع (10،11) مع ارجاء تقيمها في مرحلة لاحقه .